ابن أبي شيبة الكوفي

376

المصنف

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال : لقد ظلم من يورث الاخوة من الأم من الدية . ( 128 ) الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال : رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها ، فرفع إلى عمر فو هب بعض إخوتها نصيبه له ، فامر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل قتل رجلا متعمدا فعفا بعض الأولياء ، فرفع ذلك إلى عمر فقال لعبد الله : قل فيها ، فقال : أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين ، فقال عبد الله : إذا عفا بعض الأولياء فلا قود ، يحط عنه بحصة الذي عفا ، ولهم بقية الدية ، فقال عمر : ذلك الرأي ، ووافقت ما في نفسي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال : إذا عفا بعض الورثة يتبع العفو من ذلك فوقع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمرو بن عبد العزيز أنه قال : من عفا فلا نصيب له . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الزهري قال : صاحب الدم أولى بالعفو .

--> ( 127 / 8 ) يؤرث : يورث . ( 128 / 2 ) يبدو أن هناك عبارة مقطعة فيما بين : ( أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين ) ثم ( فقال عبد الله ) . ( 128 / 3 ) أي يعفو بعض الورثة أو بعض أصحاب الدم يسقط قسم من الدية فلا يقتل بقسم من الدم إنما القود بالدم كله ، ومن عفا عن الدم سقط حقه من الدية . ( 128 / 5 ) أولياء الدم : العصبة والورثة ذوي الرحم كالابن والابنة والأخ لأب والعم وابن العم .